مقدمة وتساؤل المقال

الحقيقة مدلول تساؤلنا ماذا لو أن الشركة قامت بالاجراءات اللازمة لتأسيسها ولم تتخذ خطوة نحو إجراءات النشر التي قررها القانون؛ فهل يكون ذلك له حجية تجاه الغير وهل من حق هذا الأخير التمسك في مواجهتها بالشخصية الاعتبارية لها وهل من حجية لأطرافها في مواجهتهما؟

ما هي الشركة؟

بداية ما هي الشركة ، الشركة وفق نص المادة 505 من القانون المدني المصري بأنها "عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو من عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة".

هذا التعريف يعني أن الشركة هي تجمع بين إرادتين أو أكثر لتحقيق هدف مالي مشترك، حيث يقدم كل شريك مساهمة (مالية أو عمل) لتحقيق الربح أو تحمل الخسارة الناتجة عن هذا المشروع.

الشخصية الاعتبارية والنشر

وجاء نص المادة 506 مدني مصري على أن الشركة بمجرد تكوينها تعتبر شخصاً اعتبارياً لكن لا يُحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر القانونية. ومع ذلك، يمكن للغير أن يتمسك بشخصية الشركة المعنوية حتى لو لم يتم النشر.

الشرط الشكلى لعقد الشركة (المادة 507)

ونصت المادة 507 من القانون المدني المصري على أنه “1- يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبًا وإلا كان باطلاً، وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفى الشكل الذى أفرغ فيه هذا العقد. 2- غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يَحتج به الشركاء قبل الغير ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم، إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان.

وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – قد حددت شكل الشركة وكيفية إثباته، وأن الشكل كما هو متطلب بالنسبة للعقد المنشئ للشركة، يلزم توافره كذلك فى كل التعديلات الطارئة عليها، والبطلان هو الجزاء الذى يترتب على عدم توافر الشكل فى عقد الشركة، وفيما يدخل عليه من تعديلات، على أن هذا البطلان نسبى إذ لو تقرر خلاف ذلك لكان فيه مساس بحقوق الغير، ومتى تقرر البطلان فلا يقوم فى علاقة الشركاء فيما بينهم إلا من الوقت الذى يطلبه فيه أحد الشركاء، إذ إنهم يتعاملون حتى ذلك الوقت على اعتبار أن الشركة صحيحة قائمة. وكان لا أثر لبطلان عقد تعديل الشركة اللاحق على استمرار سريان عقد الشركة السابق الذى استوفى شكله القانونى، فتظل الشركة قائمة تمارس نشاطها وفقًا للعقد الأصلي.

(الطعن رقم 9475 لسنة 82 ق جلسة 9/4/2019).

شروط الإثبات والبطلان الشكلى

ولما كان القانون المدني القائم قد أوجب في المادة ٥٠٧ منه أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا وأصبح بذلك عقد الشركة عقدا شكليا فإنه لا يقبل في إثباته بين طرفين غير الكتابة ولا يجوز لهما الاتفاق على إثباته بغير هذا الطريق.

(الطعن رقم ٢١٩ لسنة ٣١ ق جلسة ٢٧ / ١/ ١٩٦٦).

حكم نقض فيما يتعلق بالشهر والنشر

ايضا المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به وعندئذ يعتبر العقد موجودا وصحيحا طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان فيرجع إليه في تنظيم العلاقة بين الشركاء وتسوية حقوقهم والتزاماتهم ، ذلك أن البطلان الناشئ عن عدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر لا يقع بحكم القانون بل تظل الشركة قائمة باعتبارها شركة فعلية ويسري عقدها في مواجهة الشركاء حتى يطلب بطلانها ويقضي به .

(طعن رقم ١٥٩٥ لسنة ٥٤ ق جلسة ١/ ٢/ ١٩٩٣).

النتيجة القانونية والقيود العملية

نخلص من ذلك إلي أن عقد الشركة لا بد أن يكون مكتوبا والا أصبح باطلا ، والبطلان هنا وفق نص القانون واجب اي لا يقبل الاثبات بغير الكتابة، لكن بالنسبة للإشهار والنشر فالبطلان نسبي لصاحب المصلحة التمسك به، ولكن ليس للشركة أن تتمسك بشخصيتها في مواجهة الغير الا بعد النشر والاشهار.

كامل تحياتي بقلم د. محمد عويان المحامي بالنقض.