الحكم ٢٥٠٥ لسنة ٥٤ في أسرة استئناف عالى بنها
باسم الشعب - إثبات زواج ونسب
محكمة استئناف طنطا - مأمورية استئناف بنها - الدائرة الثانية عشر
بالجلسة المدنية المنعقدة علناً بسراى مأمورية استئناف بنها في يوم ٢٠٢١/١٢/١٤.
صدر الحكم بتشكيل الهيئة الموقرة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد الصيفي
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / طارق الشاذلي
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الغني البطل
وحضور الأستاذ / ساهر خضر - وكيل النيابة
وحضور السيد / محمد حلمي - أمين السر
اصدرت الحكم الآتي في الإستئناف رقم ٢٥٠٥ لسنة ٥٤ في أسرة بنها
المرفوع من : [...] ضد [...]
وذلك طعناً على الحكم في الدعوى رقم ٧٢١ لسنة ٢٠٢٠ أسرة الخصوص.
المحكمة - ملخص وقائع الدعوى
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة ورأى النيابة العامة والمداولة قانوناً.
حيث أن وقائع الدعوى المبتدأة: أحاط بها الحكم المستأنف رقم ٧٢١ لسنة ٢٠٢٠ أسرة الخصوص. وتوجز المحكمة الوقائع في أن المدعية أقامتها بغية القضاء لها بـ:
- إثبات زواجها بالمدعى عليه بموجب عقد الزواج العرفي ٢٠١٩/١/١١.
- إثبات نسب ابنتهما الصغيرة "أبرار" إليه المولودة بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٠.
وذلك على سند من القول بأنها مغربية الجنسية وتزوجت المدعى عليه زواجاً شرعياً صحيحاً، وأنجبت منه على فراش الزوجية صغيرتهما "أبرار".
المستندات: قدمت عقد زواجها العرفي بالمدعى عليه بتاريخ ٢٠١٩/١/١١ على صداق قدره ٥٠٠١ جنيه بحضور شاهدين.
إقرار المدعى عليه: أقر المدعى عليه أمام محكمة أول درجة بزواجه بالمدعية عام ٢٠١٩ وأن الصغيرة "أبرار" ابنته، وسلم بطلبات المدعية.
قضاء محكمة أول درجة
بجلسة ٢٠٢١/٣/٢٧ قضت محكمة أول درجة بما يلي:
- أولاً: عدم قبول الدعوى بشأن طلب إثبات الزواج.
- ثانياً: إثبات نسب الصغيرة "أبرار" لوالدتها المدعية من المدعى عليه المولودة بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٠.
الأساس: توافر شروط إثبات نسب الصغيرة، وعدم إتباع الإجراءات الشكلية الخاصة بتوثيق عقود زواج الأجانب.
أسباب الطعن والإستئناف
لم يلقى هذا القضاء قبولاً لدى المدعية، فطعنت عليه بالاستئناف الماثل بتاريخ ٢٠٢١/٥/٥ طالبة في ختامها:
إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن عدم قبول طلب إثبات الزواج والقضاء مجدداً بإثباته.
الأسباب الحاصلة: الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، نظراً لإقرار المستأنف ضده بالزواج وتوافر جميع شروطه وأركانه الشرعية، وأن شكل التوثيق ليس شرطاً أو ركناً في الزواج.
سير الإستئناف: حضر المستأنف ضده بشخصه وسلم بطلبات المستأنفة، وقدمت النيابة مذكرة بالرأي، وحجزت المحكمة الدعوى للحكم.
رأي المحكمة في شكل وموضوع الإستئناف
عن شكل الإستئناف: قررت المحكمة قبوله شكلاً لإقامته في الميعاد مستوفياً شرائطه القانونية.
عن موضوع الإستئناف:
مبادئ قانونية: المحكمة تستند إلى أن القيد الوارد في المادة ١٧ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ (عدم قبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية) قاصر على الدعاوى الناشئة عن الزوجية (كالنفقة والطاعة) ولا يمتد إلى الدعاوى الناشئة عن النزاع في ذات الزواج (أي إثبات الزوجية). كما أن الإقرار بالزواج الذي تسمع معه الدعوى هو الذي يصدر في مجلس القضاء (وهو ما حدث من المستأنف ضده).
تطبيق على الواقع:
- أقامت المستأنفة دعواها على سند زواج شرعي صحيح بتاريخ ٢٠١٩/١/١١ بحضور شهود وعدل، ودخل بها المستأنف ضده وأنجبت منه "أبرار".
- أقر المستأنف ضده (المدعى عليه) بزواجه منها بموجب العقد العرفي أمام المحكمة بدرجتي التقاضي، كما أقر بنسب الصغيرة "أبرار".
- ترى المحكمة أن هذا الزواج توافرت أركانه وشروط انعقاده وصحته ونفاذه ولزومه شرعاً، وأن النسب صحيح، وأن قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول دعوى إثبات الزواج كان خلافاً للواقع والقانون.
النتيجة: ترى المحكمة اكتمال أركان وشروط هذا الزواج، وتقرر إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإثبات الزوجية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
- أولاً: بقبول الإستئناف شكلاً.
- ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بـ إثبات زواج المستأنفة من المستأنف ضده بموجب عقد الزواج العرفى المؤرخ ٢٠١٩/١/١١ فيما أقيم الإستئناف بشأنه.
- ثالثاً: إلزام المستأنفة بالمصروفات.
يهمنا تفاعلك