جنحة الامتناع عن تسليم ميراث: تحليل شامل للشروط، العقوبات، والاجراءات القانونية وفقًا لأحكام الدستورية العليا

بقلم:
الأستاذ/ سعد فتحي سعد
المحامي بالنقض
تقوم جنحة امتناع عن تسليم ميراث على عدم تسليم جزء من التركة الواردة لبعض المستحقين بعد وفاة الشخص المالك الأصلي للتركة. وتشمل جميع المستحقين للتركة بما في ذلك الورثة المباشرين مثل الأخوة والأخوات والأولاد والأحفاد، بالإضافة إلى الورثة الأدنى درجة مثل الأعمام والعمات والأعمام الأبناء. تتم معاقبة الشخص الذي يرتكب جنحة امتناع عن تسليم ميراث بالغرامة وإنزال عقوبة السجن بحسب تقدير المحكمة. وتُنظر في حالات خاصة، تضاعف عقوبة جنحة امتناع عن تسليم ميراث أو تكون أكثر صرامة، مثل في حالة وجود دوافع جشع أو تعسف من قبل الشخص الذي يمتنع عن تسليم الحصة الميراثية.
فالالتزام بتقديم الحصة الميراثية واجبة من الناحية القانونية والأخلاقية لكل فرد يحصل على نصيب من التركة فعدم تسليم الحصة المقدرة لكل وريث يعكس انتهاكًا لحقوق الآخرين في التركة. ومن حق ذلك الشخص رفع جنحة امتناع عن تسليم ميراث ومن المهم أن يتم فرض العقوبات اللازمة على المرتكبين للحفاظ على العدالة وتطبيق القانون.
ويجب أن يكون هناك رقابة قوية من الجهات المختصة لمكافحة جنحة امتناع عن تسليم ميراث وتحقيق العدالة، وذلك من خلال توعية المجتمع والأفراد بأهمية إحترام حقوق الآخرين في التركة وتطبيق العقوبات اللازمة على المرتكبين. وعقوبة جنحة امتناع عن تسليم ميراث هي عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو الامتناع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص في جنحة امتناع عن تسليم ميراث إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال وبحسب ما وصل إليه البلاغ أمام النيابة أو تم نظرها أمام المحكمة.
شروط جنحة امتناع عن تسليم ميراث
الشروط الواجب توافرها في جنحة امتناع عن تسليم ميراث:
- وجود ممتلكات خاصة بالشخص المتوفي.
- لابد من أن يكون أحد الورثة هو المتصرف الوحيد في التركة.
- يشترط أن يقوم المتصرف في الورث برفض تسليم كل وريث نصيبه الشرعي من الورث.
المستندات المطلوبة في جنحة امتناع عن تسليم ميراث
- إعلام الوراثة الذي تم استخراجه والمثبت فيه جميع أسماء الورثة الشرعيين للشخص المتوفي.
- الوثائق التي تثبت ملكية المتوفي للممتلكات المطلوب تقسيمها على الورثة.
- تقديم الأوراق التي تؤكد أن هذه الممتلكات تحت تصرف الشخص الممتنع عن تسليم الورث.
- الحكم الذي حصل عليه الأشخاص من قبل المحكمة بالفرز وكذلك تجنيب الممتلكات (في حال وجوده).
- تقديم التقرير الذي صدر عن الخبير المثمن للممتلكات (في حال وجوده).
- تقديم المستندات التي تؤكد على رفض المسئول عن الميراث من تسليمه للورثة.
- إثبات امتناع تسليم الميراث عن طريق تقديم الإنذار الموجه إليه بتسليم الميراث.
لا يفوتك: كيفية تقسيم الميراث وتوزيع الأنصبة على الوراثة (مكان لرابط مقال مشابه)
كيفية إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين
يثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبي و لكن الأفضل صدور حكم مدني بالفرز والتجنيب أو الريع ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها في الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.
ما هي الجرائم المعاقب عليها في جنحة امتناع عن تسليم ميراث
أولاً: جريمة الامتناع العمدي عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث: ومفاد هذه الجريمة وركنها الأساسي هو توافر القصد الجنائي للمتهم بحيث يكون قاصد منع الوريث من استحقاق نصيبه.
ثانياً: جريمة حجب المستندات التي تؤكد نصيب الورثة: كاحتجاز عقود ملكية المورث.
ثالثاً: جريمة الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث: وفي هذه الجريمة قد اشترط المشرع قبل تحريك الدعوى الجنائية أن يكون الوريث قد طالب من تحت يده المستند وامتنع عن تسليمه ويتحقق الطلب والعلم اليقيني هنا إما بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر، أو بخطاب مسجل بعلم الوصول.
دستورية عقوبة جنحة امتناع عن تسليم ميراث
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة بعدم قبول الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية “دستورية”، المحالة من محكمة الجنح المستأنفة للفصل في دستورية المادة (49) من قانون المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، فيما لم تتضمنه من لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام جريمة الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.
وصرح المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية ورئيس المكتب الفني بأن الحكم قد تأسس - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 219 لسنة 2017، وكذا مناقشات مجلس النواب - بأن ذلك النص لا يمس أحكام المواريث، ولا الأنصبة الشرعية للورثة، إذ تظل خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية. واقتصر الأمر على تجريم فعل الامتناع العمدي عن تسليم الوارث نصيبه الشرعي في الميراث وذلك لمواجهة تلك الظاهرة التي ظهرت في المجتمع، سواء كان الأمر يتعلق بحصة شائعة أو مفرزة من التركة، فكلاهما يقبل الحيازة والتصرف والتسليم وفقًا لأحكام القانون المدني وتتحراه المحكمة الجنائية وتكون من خلاله عقيدتها للفصل في الدعوي.
العقوبة المنصوص عليها في المادة (49) من قانون المواريث:
أضيفت المادة 49 لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بالقانون رقم 219 لسنة 2017 والتي نصت على أنه:
“مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث. أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.”
ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا. ولكل من المجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
صيغة انذار بتسليم الطالب حقه في الميراث الشرعي في جنحة امتناع عن تسليم ميراث
إنه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد / ……………………… والقيم ……………………. بناحية ……………………..ومحلهم المختار مكتب الأستاذ /………………………… المحامي
أنا محضر محكمة ………………. قد انتقلت وأعلنت :
1- السيد /………………………. والمقيم ……………………..مخاطبا مع :
2- السيد /………………………. والمقيم …………………….مخاطبا مع :
3- السيد /…………………… والمقيم ………………………..مخاطبا مع :
4- السيد /………………….. والمقيم ……………………….مخاطبا مع :
5- السيد /……………………والمقيم ………………………….مخاطبا مع :
وأنذرتهم بالآتي
الطالبون أحد ورثة المرحوم /……….. والمتوفى بتاريخ …… / …/ …….. والذى انحصر إرثه الشرعي في ورثته وهم كل من زوجته …… وتستحق ثمن تركته فرضا وأولاده البالغين …….. ويستحقون باقي تركته تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى طبقا للإعلام الشرعي الصادر من محكمة………. لشئون الأسرة والمقيد بمادة الوراثات رقم …….
وقد ترك ما يورث عنه شرعا ……….. ولما كان الطالب قد طالب المعلن إليهم مرارًا وتكرارًا ضرورة تسليمه نصيبه الميراثي المخلف له عن مورثهم إلا أنهم رفضوا تسليم هذا النصيب إليه متعمدين ذلك رغم كونهم الحائزين لهذا النصيب به بعد وفاة المورث والمنتفعين به مستغلين في ذلك أن التركة تحت يدهم دون إعطاء الطالب نصيبه الشرعي في هذا …….
ولما كان هذا الفعل من جانب المعلن إليهم يشكل الجريمة المنصوص عليها بالقانون ٢١٩لسنة ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام قانون المواريث رقم ٧٧لسنة ١٩٤٣ (حيث نصت المادة رقم 49 علي "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، أن تكون العقوبة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من امتنع عمدًا تسليم الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث، أو امتنع عن تسليم السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين. وترتفع العقوبة لمدة سنة في حالة العودة لأي من الأفعال السابقة.
وحيث ذلك ينطبق علي المعلن إليهم حيث قام السيد / …….. ، بإخفاء عقد المنزل ، الأطيان الزراعية والتنازل الذى قاموا به أشقاء مورثهم متعمد في ذلك إخفاء المستندات لعدم إعطاء أخواته حقهم في الميراث فإنه ومن ثم يحق للطالب والحال كذلك بعد خمسة عشر يومًا من هذا الإنذار رفع الجنحة المباشرة ضد المعلن إليهم بتوقيع أقصى العقوبة المقررة قانونا، ولما كان الطالب قد أصابه أضرار مادية ومعنوية من جراء الفعل المؤثم من جانب المعلن إليهم علاوة على كونه مازال محروم من ماله المورث جراء تعنت وتعمد المعلن إليهم في (عدم تسليم النصيب الميراثي الشرعي أو الامتناع عن تسليم السند الدال على الميراث أو حجب سندات الميراث).
لذلك
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث مقر وإقامة المنذر إليهم وأنذرتهم وسلمت كل منذر إليه صورة من هذا الإنذار وذلك للعلم والعمل بما جاء به ونفاذ وسريان مفعوله في المدة القانونية مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى. ولأجل العلم،
صيغة جنحة امتناع عن تسليم ميراث (الصيغة الأولى)
إنه في يوم …………/………/………… الموافق ………………
بطلب من السيد أو السيدة / ……………………………………. محل إقامة / ………………………………………….. التابع لمحافظة ……………………. المحل المختار له/ ……………………………………….
توجهت أنا المحضر ………………………………. التابع لمحكمة ………………….. لإعلان الآتي أسماؤهم:
السيد / ……………………………………. محل إقامته / …………………………………… التابع لمحافظة ……………….. مخاطبًا مع / ………………………
السيد رئيس نيابة / …………………………. بشخصه ومن خلال مقر عمله بالمحكمة الكائنة في ………………………………. مخاطبًا مع / …………………….
لإعلانهم بما يلي:
قام السيد المتقدم بالطلب والذي يعد من الورثة الشرعيين للمتوفي …………………………………والذي توفي في يوم ……/…../…….. وقد نتج عن ذلك انحصار الإرث على مقدم الطلب و………………… ( يذكر جميع أسماء الورثة للمرحوم )، وترك هذا الشخص الذي توفي تركة مكونة من ………………..، ……………………………………… ( تذكر كافة التركة بالتفصيل التي تركها المتوفي )، لذلك قام الشخص المتقدم بالطلب بمطالبة الشخص الموجه إليه الإعلان برغبته في استلام نصيبه الشرعي من الميراث أكثر من مرة وبطريقة ودية، لكن قابل طلبه بالرفض وما زال المستفيد الوحيد بهذا الورث نتيجة أنه هو المتحكم في الميراث، لذلك يرفض فصل نصيب الطالب عن باقي الميراث. حيث أن الامتناع الذي قام به الشخص الموجه إليه الإعلان يعد من الجرائم التي يعاقب عليها قانون المواريث، حيث تنص المادة 77 لسنة 1943 من القانون على العقوبة التي يتعرض لها مرتكب هذه الجريمة.
كما قام المتقدم بالطلب بتوجيه إنذار إلى السيد الموجه إليه الإعلان برغبته في استلام النصيب الشرعي له من الميراث الذي هو تحت تصرفه، أيضًا قام بعمل محضر لإثبات واقعة الامتناع التي يقوم بها هذا الشخص، لذلك نجد أن ركن جريمة الامتناع موجود وبالتالي يحق للطالب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وأن يقوم برفع جنحة عدم تسليم ميراث ضد المعلن إليه.
لذلك نقوم بمطالبة المعلن إليه الثاني في صحيفة الجنحة بصفته الشخص الذي قام بمهمة تحريك الدعوى واتخاذها الشكل القانوني طبقًا لما جاء في نصوص القانون ضد المعلن إليه الأول في الصحيفة. كما لحق بالمتقدم بالطلب العديد من الأضرار المادية وكذلك المعنوية نتيجة عدم القدرة على الحصول على ميراثه الشرعي، لذلك قام بمطالبة المعلن إليه بسداد مبلغ مالي قيمته ………………………….. جنيهًا نظير الأضرار التي لحقت به وعلى سبيل التعويض له عن رفض المعلن إليه تسليمه النصيب الشرعي له من الميراث.
بناءً على ذلك
انتقلت أنا المحضر المذكور في صحيفة الدعوى في تاريخه لإعلان الشخص المقدم ضده الدعوى، وذلك لإعلامه بالحضور في الموعد ذاته أمام المحمة الجزئية ………………. لكي يستمع بنفسه إلى الحكم الصادر ضده ومعاقبته بموجب المادة 77 لسنة 1943، مع الزامه بسداد مبلغ مالي قيمته ………………….. جنيهًا لتعويضه عن ما لحق به من ضرر مع العلم بأن هذا الحكم مشمول بالنفاذ، كما يتم إلزام المعلن إليه بكافة مصروفات الدعوى والاحتفاظ بحق المدعي. لأجل العلم /
صيغة جنحة امتناع عن تسليم ميراث (الصيغة الثانية)
إنه في يوم ………. الموافق ……….. بناء علي طلب السيد /…………………….. المقيم …………………… بناحية ……………………..ومحله المختار مكتب الاستاذ / ……………………………………. انتقلت انا محضر محكمه ………….. الجزئيه الي حيث اقامة : 1- السيد / ……………………… المقيم /………………………… مخاطبا مع /…………………………………… 2- السيد / رئيس نيابة محكمة ………. الجزئية بصفته ويعلن بمقر عمل سيادته بالمحكمة ومقرها مخاطبا مع /……………………………….
واعلنته بالاتي
حيث انه بتاريخ توفي المرحوم / ………………………… وانحصر ارثه في ورثته الشرعيون وهم …………………………. الا ان كامل تركته تحت يد …………….. الذي استحوذ علي كامل التركة مستغلا في ذلك مركزه العائلي في السيطرة علي كامل التركة ورفض وامتنع عن تسليم الطالب المدعي بالحق المدني نصيبه الشرعي من التركة وهو الذي لجأ للمساعي الودية وتوسيطه اناس من اهل الخير الا ان جميع المحاولات باءت بالفشل وهو الذي ان دل علي شيء دل علي الطمع والجشع الذي ملأ قلب المعلن إليه فقد صور لهم الشيطان سوء اعماله مما جعله يأكل نارا في بطنه ويستحل حقوقا ليست له .
ولما اغلقت الابواب دون وجه المدعي بالحق المدني لجأ الي حمى القانون الذي استحدثه المشرع اخيرا وهو القانون رقم 49 من قانون المواريث المعدل والذي جاء نصرة لكل مظلوم سلب حقه منه بالقوه فقد صدر تعديل لبعض احكام قانون المواريث رقم 77 لسنه 1943 باضافه الماده 49 تحدد عقوبه من يمتنع عن تسليم الميراث لمستحقيه فقد نص علي الاتي :
" يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سته اشهر وغرامه لا تقل عن عشرين الف ولا تجاوز مائه الف او باحدي هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تسليم الميراث لمستحقيه … ويعاقب بالحبس مده لا تقل عن 3 اشهر وغرامه لا تقل عن عشره الاف ولا تجاوز خمسين الف كل من حجب سندا يؤكد نصيبا لوارث او امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من الورثه وفي حاله العود تكون العقوبه الحبس مده لا تقل عن سنه "
ذلك فضلا عن العقوبات الربانية التي فرضها الله عز وجل مثل قوله .... " ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن " وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : يبعث يوم القيامة القوم من قبورهم تؤجج افواههم نارا قيل يا رسول الله من هم قال الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما
وحيث ان المعلن إليه المشكو في حقه امتنع عن تسليم المدعي بالحق المدني نصيبه الشرعي في ميراثه من تركه مورثه المرحوم / وايضا رفض اعطائه اي مستند من مستندات الملكية التي تحت يديه والتي استأثر بها دون غيره ومع اصراره علي حرمان المدعي بالحق المدني من نصيبه رغم انذاره له علي يد محضر ورغم محاولاته الودية التي باءت بالفشل , مما يجعله مدانا طبقا لنص المادة 49 من قانون المواريث المعدل وبما ان في حرمان المدعي بالحق المدني ابلغ الضرر ماديا ومعنويا حيث انه جعله في حاجه شديده وهو الذي لديه الكثير مما تركه له مورثه الا انه لا يستطيع ان يحصل علي شيء منها بسبب طمع وجشع المشكو في حقه مما يلزم بتعويضه بمبلغ ……….. الف جنيه تعويض مؤقت عن التأخير عن تسليمه حقه .
والغرض من اختصام سيادة المعلن إليه الثاني , هو لتحريك الدعوى الجنائية والمطالبة بتوقيع اقصى عقوبة على المعلن إليه الاول
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر انتقلت الي حيث المعلن إليهم وسلمت كلا منهم صوره من هذا الاعلان وكلفتهم بالحضور امام محكمه جنح ………الجزئيه الكائنة في …………… وذلك بجلستها المنعقدة في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم ……… الموافق / / لسماع الحكم بطلبات المدعي بالحق المدني وسيادة المعلن إليه الثاني بتوقيع اقصى العقوبة ضد المعلن إليه الاول مع إلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ ………. ألف جنية على سبيل التعويض المؤقت عن الاضرار المادية والادبية مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى.
ما هي إجراءات رفع جنحة امتناع عن تسليم ميراث
الإجراءات التي تتبع في حالة رفع جنحة امتناع عن تسليم ميراث هي:
- يتوجه الشخص إلى محامي مختص لكي يوجه للشخص الممتنع إنذار بالتسليم بواسطة محضر من المحكمة.
- يقوم المحامي بعمل محضر ضد الشخص الممتنع ويقوم فيها بتحديد الورث الممتنع عن تسليمه ونصيب الشخص فيها.
- بعد ذلك يتوجه المحامي النائب عن الشخص إلى المحكمة لاستخراج إعلام الوراثة لإثبات حق الموكل في الميراث.
- يوجه المحامي للممتنع إنذار رسمي بضرورة تسليم حصة الوريث من الميراث.
- يقوم المحامي أيضًا بعمل صيغة جنحة مباشرة عدم تسليم ميراث وتقديمها في محضر رسمي ضد الممتنع.
- يطالب المحامي الموكل في القضية المباحث بالقيام بالتحريات اللازمة للتأكد من جريمة الامتناع.
- كما يقوم أيضًا بالتوجه إلى مصلحة الضرائب لاستخراج وثيقة رسمية بممتلكات المورث الخاصة.
عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
عند قيام الشخص برفع جنحة عدم تسليم ميراث يعرض الشخص الممتنع للعقوبة التي ينص عليها قانون المواريث، لذلك يتم الحكم على الممتنع عن تسليم الميراث بالحبس لمدة لا تقل عن 6 شهور، أو الحكم على الممتنع بتسديد غرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتعدى مائة ألف جنيهًا، كما أنه في بعض القضايا يتم الحكم على الممتنع بتلك العقوبتين (الحبس والغرامة).
هل جنحة امتناع عن تسليم ميراث من جرائم الشكوى؟
جنحة امتناع عن تسليم ميراث ليست من جرائم الشكوى؛ لأن جرائم الشكوى بين الأصول والفروع والأزواج محددة على سبيل الحصر باعتبارها قيد على حرية النيابة العامة في مباشرتها الدعوى الجنائية.
متى يسقط الحق في الميراث وبالتالي في جنحة امتناع عن تسليم ميراث
المقرر شرعًا أن الحق في الميراث لا يسقط بتقادم الزمان، وأنّ عدم سماع الدعوى في الإرث بمضي ثلاث وثلاثين سنة مع الإنكار والتمكن وعدم العذر الشرعي ليس مبنيًا على سقوط الحق في ذاته. وإنما هو مجرد منع القضاء من سماع الدعوى مع بقاء الحق لصاحبه حتى لو أقر به الخصم يلزمه. والمنصوص عليه قانونًا أن القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من إقامتها وعدم العذر الشرعي في عدم إقامتها إلا في الإرث والوقف، فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد مضي ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي، وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة.
أسباب البراءة في جنحة امتناع عن تسليم ميراث وموقف الدستورية العليا
تصدت المحكمة الدستورية لأحكام البراءة في جنحة امتناع عن تسليم ميراث، حيث كانت أحكام البراءة تصدر تأسيساً على عدم رفع دعوى فرز وتجنيب للتركة. وقالت المحكمة بأن جنحة امتناع عن تسليم ميراث تتحقق ولو كانت الحصة شائعة غير مفرزة. فالامتناع عن تسليم النصيب الشرعي من الميراث، المؤثم بمقتضى النص المحال جاء في عبارة عامة مطلقة تشمل جميع صور الامتناع، سواء وقع على الحصة الشائعة أو النصيب المفرز، ذلك أن كليهما يصح أن يكون محلاً للتسليم، بحكم صلاحية كل منهما لأن يحوزه حائز على وجه التخصيص والانفراد.
وبذلك يعد الامتناع عن تسليمها أحد صور الامتناع المؤثم بموجب نص جنحة امتناع عن تسليم ميراث، وذلك إلى جانب الصور الأخرى التي يكون محلها الامتناع عن تسليم النصيب المفرز، سواء كان ذلك بموجب قسمة رضائية أو قضائية طبقًا لأحكام القانون المدني أو غيرها.
موقف الأحكام الصادرة بالبراءة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا
هل يجوز رفع الجنحة مرة أخرى أم لا يجوز لسابقة الفصل فيها؟
نعم يجوز رفع جنحة جديدة بالامتناع عن تسليم حصة ميراثية.
قبل صدور حكم الدستورية العليا كانت معظم دوائر المحاكم تبرئ الممتنع عن تسليم حصة ميراثية في جنحة امتناع عن تسليم ميراث وتؤسس أحكامها على عدم سلوك المدعي بالحق المدني الطريق الذي رسمه القانون بإقامة دعوى فرز وتجنيب قبل اللجوء للطريق الجنائي. لذلك تم الطعن عليه بالمحكمة الدستورية بالدعوى رقم 31 لسنة 42 دستورية، والتي طالبت بعدم دستورية نص المادة 49 المضافة بالقانون 219 لسنة 2017 إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 والخاص بالمواريث فيما تضمنته من معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.
وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية "دستورية" الخاصه بالفصل في دستورية المادة (49) من قانون المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017 فيما لم تتضمنه من لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام جنحة امتناع عن تسليم ميراث. وبذلك يكون الدفع الخاص بعدم وجود تقسيم للتركة الذي كان محلاً للبراءة لكل جنحة امتناع عن تسليم ميراث غير ذي محل.
التصالح في جنحة امتناع عن تسليم ميراث
يجوز الصلح في جنحة امتناع عن تسليم ميراث في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا. ولكل من المجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال. ويترتب على الصلح في جنحة امتناع عن تسليم ميراث انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من جنحة امتناع عن تسليم ميراث.
يهمنا تفاعلك