الدليل الإرشادي لأعضاء النيابة العامة في جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي
دليل إرشادي في جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي في ضوء التكليف الصادر من معالي السيد المستشار النائب العام؛ شكلت لجنة برئاسة السيد المستشار رئيس الاستئناف رئيس المكتب الفني للنائب العام وعضوية السيد المستشار المحامي العام لنيابة الشئون المالية والتجارية ومجموعة من السادة رؤساء النيابة بدائرة مكتب النائب العام؛ تدارست الوضع الراهن، في إطار حرص النيابة العامة على الصالح العام وقد انتهت إلى بعض النقاط الواجب مراعاتها إبان نظر جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي على النحو الآتي:
أولا : تعريف التعامل في النقد الأجنبي والنطاق المصرفي
أي عمل إيجابي يأتيه الفرد على النقود بما يشمل استبدالها بمعادلها من عملة أخرى، أو تحويلها للداخل، أو للخارج، أو التعامل بها في مجال السلع والخدمات؛ لا يجوز تمامه إلا تحت رقابة وإشراف البنك المركزي المصري، سواء عن طريق أحد البنوك أو الجهات الأخرى المرخص لها بذلك.
يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي أو به خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقا لنص المادة (٢٠٩) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
ثانيا : ارتباط الجريمة بمباشرة أعمال البنوك دون ترخيص
يجب مراعاة أنه قد ترتبط الجريمة مارة البيان بجريمة مباشرة عمل من أعمال البنوك دون ترخيص، وهي تقديم خدمة استبدال عملة أجنبية بنظيرتها الوطنية سواء بسعر معادل لسعر الصرف المعلن أو يجاوزه أو أقل منه، دون ترخيص المباشرة ذلك النشاط.
يحظر على أي شخص، طبيعي أو اعتباري، غير مسجل طبقا لأحكام هذا الفصل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثني من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملا من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها. (المادة ١/٦٣ من القانون ذاته)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المواد ( ٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون ". (المادة ٢٣٥ من القانون ذاته)
ثالثا : حيازة الأفراد للنقد الأجنبي
حيازة الأفراد للنقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، دون عمل إيجابي منهم بدفعه للتداول أمر سائغ ومشروع، بل يحميه القانون.
لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج.
وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقا الأحكام هذا القانون، طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.
ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري، وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر أو في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة. (المادة ٢١٢ من القانون ذاته)
رابعا: قيود تحريك الدعوى الجنائية (جرائم الطلب)
الجريمة محل البحث من جرائم الطلب، ومن ثم يجب مراعاة قيود تحريك الدعوى الجنائية عند نظر تلك الوقائع على النحو الذي نظمه القانون ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بشأن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
في غير حالات التلبس، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذا له، وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، إلا بناء على طلب كتابي من المحافظ. (المادة ٢٣٨ من القانون ذاته)
وباستقراء نص المادة المذكورة يتبين وبجلاء أن المشرع قد وضع قيد إجرائي على سلطة النيابة العامة في مباشرتها لإجراءات تحريك ورفع الدعوى الجنائية فيما دون حالات التلبس، إذا فالتمييز هنا واجب بين حالة التلبس وغيرها من الحالات الأخرى.
خامسا : التوسع في تفسير حالة التلبس
يجب مراعاة عدم التوسع في تفسير نص المادة ٢٣٨ من القانون واعتبار حالة التلبس قائمة حال ضبط المتهم بجريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي فقط، مع عدم اعتبار أن ضبط المتهم بجريمة أخرى متلبس بها - مخدرات مثلا - وضبطه حائزا لعملات أجنبية أقر بتعامله فيها خارج نطاق السوق المصرفي من حالات التلبس التي تبيح المضي في إجراءات التحقيق دون رفع القيد الإجرائي المتمثل في طلب تحريك الدعوى الجنائية.
سادسا: إصدار إذن الضبط
لا يجوز إصدار إذن من النيابة العامة بضبط جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي إلا بعد اتخاذ إجراءات مخاطبة محافظ البنك المركزي المصري بطلب تحريك الدعوى الجنائية إعمالا لنص المادة ٢٣٨ من القانون.
سابعا: جهة المخاطبة
تتولى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي مخاطبة محافظ البنك المركزي على أن ترسل إليها صورة ضوئية معتمدة من الأوراق لاتخاذ اللازم نحو إجراء المخاطبة.
ثامنا : انتهاء طلب المحافظ بإجراءات التحقيق
قد يقتصر طلب محافظ البنك المركزي على اتخاذ إجراءات التحقيق والرجوع إليه إذا ما أسفر التحقيق عن مخالفة قانون البنك المركزي، وفي تلك الحالة يتعين على عضو النيابة عقب استكمال التحقيقات نسخ صورة من الأوراق وإرسالها إلى نيابة الشئون المالية والتجارية مرة أخرى لمخاطبة السيد محافظ البنك المركزي لطلب رفع الدعوى الجنائية إن كان لذلك مقتضى في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات.
تاسعا: إجراءات الاستدلال في غير حالات التلبس
في غير حالات التلبس يُسأل المتهم استدلالاً عن تفصيلات الضبط وجملة ما ضبط بحيازته من مبالغ مالية، وكيفية تحصله على العملات المضبوطة حيازته وصولا لما إذا كان قد تحصل عليها على إثر تعامل بالنقد الأجنبي، كتقديم خدمة للغير بعملة غير الجنيه المصري.
عاشرا: استجلاء الحقائق في جميع الأحوال
يُراعى في جميع الأحوال استجلاء الآتي:
إجمالي المبالغ والإجراءات التحريات
إجمالي المبالغ التي تعامل بها المتهم أو المضبوطة حيازته - بحسب الأحوال، وسبب حيازته لها، ومصدر تحصله عليها.
إذا كان القائم بالضبط من غير ضباط مباحث الأموال العامة، ترفق تحريات الجهة الأخيرة، ويجري سؤال المتحري عما أسفرت عنه تحرياته بشأن الضبط، وعن مصدر تحصل المتهم على العملة الأجنبية المضبوطة، وقصده من حيازتها، ومدى اعتياده مباشرة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وجملة المبالغ محل تعامله.
وفي حال تعدد المتهمين يُسأل عن دور كل متهم على حدة، على أنه في حالة ضبط أموال أو أدوات (هواتف محمولة - أجهزة حاسب إلى - ... إلخ) حوزة المتهم، تستوفى الأوراق بسؤال مجرى التحريات عما إذا كانت تلك المضبوطات مستخدمة في الجريمة أو متحصلة منها من عدمه.
حادي عشر: فحص الهواتف المحمولة
يُراعى أنه في الأحوال التي يضبط فيها المتهم وبحوزته هاتف محمول مستخدم في ارتكاب الجريمة، إرساله لجهة الخبرة الفنية لاتخاذ اللازم نحو تفريغ محتواه، وبيان عما إذا كان يحوي دلالات على ارتكابه الواقعة من عدمه، مع تحريزه بمعرفة عضو النيابة والتحفظ عليه لحين الفصل في القضية.
ثاني عشر: التحفظ على المعدات والأجهزة
يُراعى إصدار قرار بالتحفظ على المعدات والأجهزة والأدوات المضبوطة لحين الفصل في موضوع القضية، إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٣٣ من وجوب الحكم بمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة.
ثالث عشر: التصرف في المبالغ النقدية المضبوطة
يُراعى أنه في حال ضبط مبالغ نقدية لعملات وطنية أو أجنبية في القضايا التي تقع بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، فإنه لا يجوز استبدالها إلى ما يعادلها من عملة وطنية أو توريدها خزينة المحكمة، ولكن يجب اتخاذ الإجراءات الآتية بشأن التصرف فيها:
أ- النقد المصري
في حالة ضبط مبالغ مالية من النقد المصري يكون التصرف في تلك المبالغ بتوريدها للحساب الموحد الخاص بقضايا النقد بالبنك المركزي المصري ويتم بطريق المناولة لأي من فروع البنك الأهلي المصري بعواصم المحافظات وإرفاق إشعار البنك بإضافة المبلغ بالأوراق على أن يشتمل إشعار الإضافة على اسم المتهم ورقم القضية.
ب- النقد الأجنبي
في حالة ضبط مبالغ مالية من النقد الأجنبي يكون التصرف في تلك المبالغ طبقا لنوع العملة الأجنبية على النحو التالي:
إذا كانت العملة المضبوطة هي:
- الدرهم الإماراتي.
- الدولار الكندي.
- الفرنك السويسري.
- اليورو الأوروبي.
- الجنيه الإسترليني.
- الين الياباني.
- الدينار الكويتي.
- الريال السعودي.
- الكرون السويدي.
- الدولار الأمريكي
يتم توريد المبلغ إلى حساب الخزانة الموحد حساب نيابة الشئون المالية والتجارية بالبنك العربي الإفريقي.
ج- الأوراق التالفة وغير المتداولة
الأوراق النقدية التالفة وغير المتداولة من العملات المتقدم بيانها، والعملات الأخرى من غير تلك العملات يتم إيداعها أمانات بالبنك المركزي المصري على ذمة الفصل في القضية.
رابع عشر: القيد والوصف
مراعاة إسباغ القيد والوصف المنطبق على الواقعة استرشادًا بالآتي:
قيد الأورق جناية بالمواد ۱۳ / ۱، ۱/۲۲۵، ۲۳۳ / ١، ٤، ٢٣٦ من القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
ضد
لأنه في / / وبتاريخ سابق عليه - بدائرة قسم شرطة .... محافظة ...
. تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا؛ بأن استبدل العملات الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية، دون أن يكون ذلك عن طريق البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها قانونا في ذلك، على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
. باشر عملا من أعمال البنوك بأن اعتاد التعامل في النقد الأجنبي والمصري بيعا وشراءً، دون أن يكون من المسجلين في البنك المركزي المصري الممارسة هذا النشاط على النحو المبين بالتحقيقات.
يهمنا تفاعلك