قانون رقم 174 لسنة 2025
نص القانون
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
المادة الثانية
يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
المادة الثالثة
لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
المادة الرابعة
يُلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
المادة الخامسة
مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في القانون المرافق بشأن الاختصاص بإصدار القرارات التنفيذية، يُصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
الجريدة الرسمية (PDF )
يفضل فتحه في نافذة جديده في حاله عدم الظهور افتح النص الكامل في نافذة جديدة (PDF).
النص الكامل لقانون الإجراءات الجنائية (147لسنة 2025)
قانون رقم 174 لسنة 2025
بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
(المادة الثانية)
يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
(المادة الثالثة)
لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
(المادة الرابعة)
يُلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
(المادة الخامسة)
مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في القانون المرافق بشأن الاختصاص بإصدار القرارات التنفيذية، يُصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 21 جمادى الأولى سنة 1447 هـ (الموافق 12 نوفمبر سنة 2025 م).
عبد الفتاح السيسي
قانون الإجراءات الجنائية
الكتاب الأول — الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق
الباب الأول — الدعوى الجنائية
الفصل الأول — تحريك الدعوى الجنائية والقيود التي ترد عليه
مادة (1)
تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية، ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها، أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
مادة (2)
يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.
مادة (3)
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ملاحظة: النص الكامل للمواد (من المادة 1 وحتى المادة الأخيرة) قد نُسخ حرفيًا من نسخة الجريدة الرسمية المنشورة بصيغة PDF والمضمنة أعلاه. للاطلاع على النص بصيغته الرسمية (بدون أي تعديل تنسيقي) استخدم عرض PDF.
مصدر النص: الجريدة الرسمية (نشر نص القانون رقم 174 لسنة 2025). الرجاء الرجوع إلى الجريدة الرسمية للحصول على النص الكامل بصيغة الجريدة الرسمية أو ملف PDF.

يهمنا تفاعلك