اختصاصات المحاكم العمالية

مهام واختصاصات المحاكم العمالية
صورة الكاتب
إعداد: فريق تحرير محامين الإسكندرية

مهام واختصاصات المحاكم العمالية

مهام واختصاصات المحاكم العمالية، كالتالي:

  • 1ـ تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى (المحكمة العمالية)، كما تنشأ فى دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التى ترفع إليها فى الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية.
  • 2 ـ يكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.
  • 3 ـ تختص المحكمة العمالية - دون غيرها- بنظر كافة النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.
  • 4ـ تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة(أ).
  • 5ـ تشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
  • 6 ـ تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية فى بداية كل عام قضائى قاضيًا أو أكثر ليحكم وبصفة مؤقتة – مع عدم المساس بأصل الحق – فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء فى تلك المسائل أيًا كانت قيمة الحق محل الطلب الذى تختص به المحاكم العمالية.
  • 7ـ يكون الطعن فى الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة من قاضى الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها.
  • 8ـ تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجنح والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية، والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.
  • 9ـ لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة فى مواد الجنح والمخالفات، فى غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية.
  • 10ـ تختص المحكمة العمالية بالفصل فى منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية فى الأحكام والأوامر الصادرة عنها، ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
  • 11ـ يكون الاختصاص بالفصل فى التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام (المحكمة ذاتها)، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه.
  • 12ـ ينشأ فى دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو من دوائرها الاستئنافية.
  • 13ـ ينشأ فى مقر كل محكمة ابتدائية مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين فى إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانونى الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل.
  • 14ـ تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص - دون غيرها- بالفصل فى الطعون بالنقض فى الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
  • 15ـ تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، أحالته إلى الدائرة المختصة، وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى القرار الصادر عن دائرة فحص الطعون بأى طريق.
  • 16ـ يتبع فى الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة فى قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات فى المواد المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون.

كتاب دوري رقم (٢) لسنة ٢٠٢٥ في شأن الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل - الجنح العمالية

في ضوء حرص الدولة المصرية على تفعيل المبادئ الدستورية المرتبطة بحقوق العاملين، وما يواكبها من تشريعات تجسد إرادتها في خلق بيئة عمل متوازنة تكفل صون كرامة العامل، وضمان حقوقه المادية والاجتماعية، وخلق مناخ استثماري يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

صدر القانون رقم ١٤ لسنة ۲۰۲٥ بإصدار قانون العمل ونشر في الجريدة الرسمية العدد ۱۸ تابع بتاريخ ۲۰۲٥/٥/٣، وبدأ العمل به من أول سبتمبر من ذات العام، وقد تضمنت المادة الثانية عشرة من مواد الإصدار إلغاء القانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون العمل، والقانون رقم ١٢٥ لسنة ۲۰۱۰ بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال.

كما تضمن القانون الأحكام المتعلقة بإنشاء المحاكم العمالية المتخصصة وتشكيلها، واختصاصاتها، وطرق الطعن على أحكامها، على أن يتم العمل في شأنها اعتباراً من أول أكتوبر من عام ۲۰۲٥، وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة من مواد إصدار القانون.

وحيث نصت المادة ۱۸۱ من هذا القانون على أنه تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.

وفي سبيل تحقيق الهدف المنشود من إصدار قانون العمل، وتنظيماً للعمل بأحكامه، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة واتباع ما يلي:

  1. أولاً: يتولى أعضاء النيابات الجزئية التصرف في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك بإصدار أوامر جنائية فيها أو إحالتها للمحاكمة الجنائية حسب الأحوال وتحديد تواريخ جلسات نظرها أمام المحكمة العمالية قانون العمل، والقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والقانون رقم ۲۱۳ لسنة ۲۰۱۷ بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي).
  2. ثانياً: على أعضاء النيابة العامة العناية بإسباغ القيود والأوصاف المنطبقة على الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة العمالية، والمبادرة إلى تحقيق الهام منها.
  3. ثالثاً: القضايا التي لم يتم التصرف فيها، والتي تختص بنظرها المحاكم العمالية، ترفع الدعوى الجنائية فيما ترى النيابة العامة رفعه منها إلى المحكمة العمالية المختصة، وبالنسبة للقضايا التي قدمت إلى محكمة الجنح الجزئية ولم يكن المتهم أعلن بورقة التكليف بالحضور، يتم إيقاف إجراءات الإعلان وتقديمها إلى المحكمة العمالية المختصة.
  4. رابعاً: يعهد المحامي العام إلى أحد رؤساء النيابة الكلية بالإشراف على كل ما يتعلق بإجراءات استلام وإرسال القضايا من وإلى النيابات الجزئية والمحكمة العمالية والتنسيق بشأن تحديد تواريخ جلسات نظر تلك القضايا، كما يتولى المحامي العام الإشراف على توزيع العمل بما يكفل تمثيل أعضاء النيابة بالمحاكم العمالية.
  5. خامساً: يجب الاهتمام بمراجعة الأحكام التي تصدر في تلك القضايا، والإشراف على تنفيذها، والطعن بالاستئناف أو النقض حسب الأحوال على ما يستوجب ذلك منها.
  6. سادساً: ينشأ بكل نيابة جزئية جدول إلكتروني يسمى جدول الجنح العمالية لقيد البلاغات والمحاضر والقضايا الخاصة بالجرائم التي تختص بنظرها المحاكم العمالية المتخصصة، ويكون له جدول مقابل في كل مركز أو قسم شرطة، ويكون القيد فيه على غرار ما تقرره التعليمات العامة للنيابات الكتابية والإدارية بشأن القيد في جداول الجنح العادية.
  7. سابعاً: ينشأ بالنيابة الكلية جدول إلكتروني يسمى (جدول جنح مستأنف عمال) لقيد الدعاوى المستأنفة والأحكام الصادرة فيها.
  8. ثامناً: ينشأ بكل نيابة جزئية وكلية دفتر حصر حبس إلكتروني وآخر للغرامات؛ لقيد الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية بحسب الأحوال.
  9. تاسعاً: يراعى أن ثلث المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام قانون العمل تؤول إلى الوزارة المعنية بشئون العمل، فيما تؤول باقي الحصيلة للخزانة العامة للدولة، عملاً بما توجبه المادة ١٤ من هذا القانون على أن يتبع في شأن إجراءات قيد وتوريد تلك المبالغ الأحكام الواردة بمذكرة إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة المؤرخة ٢٠٢٥/١٠/٢١.
  10. عاشراً: يلغى الكتاب الدوري رقم 8 لسنة ٢٠٠٤، كما يلغى كل حكم ورد في التعليمات العامة للنيابات أو في الكتب الدورية السابق إصدارها، يخالف ما ورد بهذا الكتاب.
تعليقات