ضريبة التصرفات العقارية — نص الحكم الكامل مع تحليل
مقدمة تحليلية مختصرة
يتناول هذا الحكم نزاعاً حول خضوع نقل ملكية وحدة سكنية لضريبة التصرفات العقارية وفقاً للمادة (42) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، كما أُثيرت مسائل تتعلق بوجود عقد بيع ابتدائي ثم فسخه باتفاق الطرفين، وحصول صاحب الشأن على الهبة لاحقاً. قرار محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية يركز على مدى زوال الواقعة المنشئة للضريبة (البيع) بعد فسخ العقد باتفاق الطرفين وإعادة الحال إلى ما كانت عليه، وكيف أثر ذلك على رابطة الضريبة.
أبرز ما جاء في التحليل والقواعد القانونية:
- القاعدة العامة: العقد شريعة المتعاقدين ولا يُنقض إلا باتفاق الطرفين أو لسبب قانوني (المادة 147 مدنياً).
- أثر الفسخ: إعادة المتعاقدين إلى الحالة السابقة وإن وجب ذلك ردّ الثمن ورد العين (المادة 160 مدنياً).
- ضريبة التصرفات العقارية: تُفرض بنسبة 2.5% طبقاً للمادة (42) من قانون 91 لسنة 2005 على إجمالي قيمة التصرف، مع التزامات جَرَّائية للسداد خلال 30 يوماً.
- أثر زوال الواقعة المنشئة للضريبة: إذا زال التصرف لفسخ العقد باتفاق الطرفين، يكون من غير المستند تحصيل الضريبة عنه.
- سلطة المحكمة: تقدير الموقف الواقعي والأدلة، والأخذ بتقرير الخبير إذا اقتنعت المحكمة بما انتهى إليه الخبير.

يهمنا تفاعلك