تحليل قانوني ونتائج الحكم
ملخص: أكدت المحكمة الإدارية العليا في حكم حديث أن تقدير ضريبة التصرفات العقارية يجب أن يقوم على مستندات رسمية وأسس واقعية، وأن عبء إثبات أن الثمن يخالف الثابت بالعقد يقع على المأمورية وحدها. كما شددت المحكمة على أن مجرد الشك أو التقديرات الجزافية لا تكفي لإلزام المكلفين بالضريبة.
وقد أيدت المحكمة حكم محكمة القضاء الإداري الذي ألغى تقدير المأمورية، لعدم استناد التقدير إلى مستندات رسمية، ولخلو الملف الضريبي من أي دليل على اختلاف الثمن الحقيقي عن الثمن المدوّن بالعقد.
وجاء في أسباب الحكم أن على المأمورية أن تبيّن بوضوح الأسس التي اعتمدت عليها في تقدير الضريبة، وأن تقدير الضريبة يجب أن يكون قائمًا على مستندات رسمية، لا على افتراضات أو تقديرات مبالغ فيها.
كما أوضحت المحكمة أن وجود خبير في الدعوى لا يغني عن تقديم المأمورية لأدلتها، لأن التقرير الفني لا يمكن أن يحل محل عبء الإثبات الواقع على الإدارة.
وتؤكد هذه السابقة القضائية أهمية الشفافية في تقدير الضرائب العقارية، ووجوب اعتمادها على وقائع ثابتة بالأوراق الرسمية، مما يشكل ضمانة للمكلفين وللعدالة الضريبية معًا.
أهم ما قررته المحكمة
1. المأمورية تتحمل عبء إثبات أن الثمن الفعلي للتصرف يختلف عن الثمن المدون بالعقد.
2. تقدير الضريبة يجب أن يكون قائمًا على مستندات رسمية وأسس واقعية لا على تقديرات شخصية.
3. غياب المستندات أو المغالاة في التقدير يؤدي إلى بطلان التقدير الضريبي.
4. الخبير المنتدب من المحكمة لا يمكن أن يسد محل قصور المأمورية في الإثبات.
5. المحكمة الإدارية العليا تؤيد حكم أول درجة وتؤكد سلامة الأسس القانونية للحكم.
انعكاسات الحكم
يمثل الحكم تطبيقًا صارمًا لمبدأ المشروعية الضريبية، ويضع حداً لتقديرات مأموريات الضرائب التي لا تستند إلى وثائق رسمية. كما أنه يوضح أن حماية المكلف لا تعني إعفاءه من الضريبة، بل ضمان حسابها على أساس قانوني عادل.
📜 نص الحكم الكامل كما ورد
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الحادية عشرة - موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٥/٢٤م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عمر ضاحي عمر ضاحي
رئيس المحكمة
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / وائل مصطفى محمد حسن الشامي
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد المنجى توفيق أحمد
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد إبراهيم عبد الصمد مسعود
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود عربی محمد هاشم
نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / علي وجدي عبد المنعم
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / أشرف محمد عبد الباري
سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن رقم ٢٦٤٥٤ لسنة ٧٠ قضائية. عليا
المقام من /. 1 - وزير المالية بصفته
ضد / أحد ورثة المرحوم / .
في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم ٣٦١٠ لسنة ١١ ق بجلسة ٢٠٢٤/٢/١٨.
الإجراءات
بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٨ أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الجهة الإدارية الطاعنة قلم كتاب المحكمة ، تقريرا بالطعن الماثل ، في الحكم المشار إليه والذي قضى منطوقه حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بتعديل قرار لجنة الطعن الضريبي المطعون فيه بشأن ضريبة التصرفات العقارية المطالب بها وذلك على النحو الوارد بالأسباب ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات
وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة في ختام تقرير الطعن - وللأسباب الواردة به - تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا :
أصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ،
واحتياطيا : برفض الدعوى وتأييد قرار لجنة الطعن الضريبي ، وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، ثم قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة ، حيث جرى نظره على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وخلالها قدم الحاضر عن المطعون ضده بصفته مذكرة بالدفاع ، وبجلسة ٢٠٢٥/٣/٨ قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
- المحكمة .
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر الطعن توجز - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٣ وطلب
في ختامها الحكم بقبولها شكلا ، وفى الموضوع بتعديل قرار لجنة الطعن الضريبي في الطعن رقم ٢٣٨٤ لسنة ۲۰۲٢ ليصبح مقدار ضريبة التصرفات العقارية عن العام محل النزاع ۲۰۱٦ بمبلغ ٥٠٠ جنيه ، مع ما يترتب على ذلك من اثار ، وإلزام الإدارة المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعًا ، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات
يهمنا تفاعلك