مصلحة الضرائب تلزم مؤجري الوحدات السكنية بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وفتح ملف ضريبي
أعلنت مصلحة الضرائب إلزام مؤجري الوحدات السكنية — سواء كانت خالية أو مفروشة، ولمن هم أشخاص طبيعيون أو اعتباريون — بالتسجيل الإجباري في منظومة الفاتورة الإلكترونية وفتح ملف ضريبي، لخضوعهم لضريبة الثروة العقارية، وفقًا لحكم المادة (٣٩) من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
وجاءت النسبة المفروضة خاضعة للتصنيف: تتراوح بين ١٠٪ و٢٧.٥٪ للأشخاص الطبيعيين، وتبلغ ٢٢.٥٪ للأشخاص الاعتبارية.
مع التنبيه على أنه لن يتم اعتماد مصروفات الإيجارات في حساب صافي الأرباح التجارية أو الصناعية ما لم تصدر عنها فاتورة إلكترونية، وذلك تنفيذًا لأحكام قرار وزير المالية رقم ١٨٨ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الاعتداد بالفواتير الإلكترونية في تحديد صافي الأرباح.
نص قرار وزارة المالية رقم ١٨٨ لسنة ٢٠٢٣
رقم ١٨٨ لسنة ٢٠٢٣ وزير المالية بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ٢٠٠٥ ، ولائحته التنفيذية : وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ ، ولائحته التنفيذية ، وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ، ولائحته التنفيذية : وبناء على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية ؛ قرر :
(المادة الأولى)
تضاف مادة جديدة برقم (۲۸) مكررا) إلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار إليها ، نصها الآتي :
عند تحديد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة للممولين المسجلين بمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية ، لا يعتد بغير الفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وذلك اعتبارا من الأول من يوليو عام ۲۰۲۳ ، ويستثنى من ذلك الفواتير الورقية السابق صدورها من الممولين والمحررة قبل تاريخ إلزامهم بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية .
(المادة الثانية)
تضاف مادة جديدة برقم (۳۸) مكررا إلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليها ، نصها الآتي :
في جميع حالات خصم الضريبة أو ردها المنصوص عليها في المادتين (۲۲) ، (۳۰) من القانون ، لا يعتد بغير الفواتير الإلكترونية في خصم الضريبة أو ردها اعتبارا من الأول من يوليو عام ۲۰۲۳ ذلك بالنسبة للمسجلين بمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية ، ويستثنى من ذلك الفواتير الورقية السابق صدورها من المكلفين والمحررة قبل تاريخ إلزامهم بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية ...
(المادة الثالثة)
يستبدل بنص المادة (٤٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليها ، النص الآتى :
يجب أن تتضمن بيانات الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة (٣٧) من القانون البيانات الآتية :
- كود السلعة أو الخدمة مشمول الفاتورة طبقا لنظام التكويد الموحد الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس المصلحة .
- تسجيل سعر الصرف بأسعار البنك المركزي عند إصدار فاتورة بالعملة الأجنبية .
- تحديد المشترى (شركة - شخص - أجنبي - ....) عند إصدار الفاتورة أو الإيصال .
- تسجيل كود نشاط الشركة وكود الفرع مصدر الفاتورة أو الإيصال .
- الرقم القومى للمشترى أو للمستفيد أو رقم جواز السفر للأجانب في حالة كونه شخصا غير مسجل إذا تجاوزت قيمة الفاتورة أو الإيصال مبلغا يصدر بتحديده قرار من رئيس المصلحة .
- الرقم التعريفي UUID .
- الكمية المبيعة .
- نوع الضريبة الضرائب أو الرسوم إن وجد .
- رمز الاستجابة السريعة QR CODE .
كما يجب أن تتضمن بيانات الإيصال الإلكتروني بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة البيانات الآتية :
- رقم مسلسل جهاز نقطة البيع .
- طريقة الدفع .
- الرقم التعريفي المرجعي في حالة الإيصال المرتجع والإشعارات .
- رقم السداد المشترك فى حالة إيصال المرافق .
ويجب أن تتضمن بيانات الإيصال المهني البيانات الآتية :
- اسم مؤدى الخدمة ورقم التسجيل الضريبي .
- الرقم القومي المؤدى الخدمة .
- عنوان المركز الرئيسي الفرع .
- رقم القيد في النقابة .
- اسم المستفيد ، ورقمه القومي .
- تاريخ تقديم الخدمة .
- نوع الخدمة المؤداة .
- القيمة المستحقة .
- ضريبة الجدول المستحقة ..
- رقم كود الخدمة ...
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره.
خطاب مصلحة الضرائب المصرية بشأن التسجيل والفاتورة الإلكترونية
مصلحة الضرائب المصرية قطاع الحصر و الأقرارات الإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية السيد الاستاذ( شريف محمد السيد وآخرين ٤٧ ش عباس العقاد - م نصر - القاهرة تحية طيبة وبعد .... بالإشارة الى كتاب سيادتكم الوارد للادارة برقم ١٠٧٦ في ۲۰٢٤/۱/۲۹ بشأن طلب الإفادة بالراي عن موقف تسجيل الملاك لبعض المحلات ملكية مدنية وليست شركة أو ارث شرعي من التسجيل بالفاتورة الالكترونية .
تفيد المصلحة بأنه في ضوء القرار الوزاري ۱۸٨ لسنة ۲۰۲۳، واعتبارًا من ٢٠٢٣/٧/١ لن يعتد بغير الفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وكذلك خصم الضريبة أو ردها. وبناءً عليه، فإن جميع الممولين — شخص طبيعي أو شخص اعتباري — ملزمون بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإقرار عن كافة الإيرادات الناتجة عن تأجير الوحدات العقارية.
وقد أوضحت المصلحة أيضًا أن هناك حلول عملية متاحة للملاك الجماعيين، منها:
- قيام كل شخص من الملاك بفتح ملف منفرد بمصلحة الضرائب (دخل) والتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وإصدار فاتورة إلكترونية بنصيبه من قيمة الإيجار.
- إنشاء شركة فيما بين جميع الملاك وإصدار فاتورة إلكترونية باسم الشركة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

يهمنا تفاعلك