ليست كل منازعات الضرائب والرسوم يختص بها القضاء الإداري
- ليست كل منازعات الضرائب والرسوم يختص بها القضاء الإداري.
- مناط اختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم مشروط بأن يكون النزاع متعلقاً بقرار نهائي صادر من جهة إدارية.
- أي منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم لا تتخذ شكل الطعن في قرار إداري نهائي ينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء العادي لا الإداري.
أصدرت محكمة النقض عدة أحكام حديثة أكدت فيها أن اختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم مشروط بأن يكون النزاع متعلقاً بقرار إداري نهائي صادر من جهة إدارية في منازعة تخص الضرائب أو الرسوم، فإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن الاختصاص يظل معقوداً للقضاء العادي بصفته صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات بين الأفراد وبينهم وبين وحدات الدولة ما لم تتعلق بقرارات إدارية.
تفاصيل حكم محكمة النقض
محكمة النقض – الدائرة المدنية – دائرة الثلاثاء "د" المدنية
برئاسة السيد القاضي / عطاء سليم وعضوية السادة القضاة / مجدي جاد – حسن أبو عليو – حسن إسماعيل – إبراهيم الضبع، نواب رئيس المحكمة، وبحضور أمين السر / ناصر عرابي.
في الجلسة المنعقدة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة يوم الثلاثاء ٢٨ من جمادى الآخر سنة ١٤٣٩ هـ الموافق ١٣ من مارس سنة ٢٠١٨ م. أصدرت المحكمة القرار الآتي في الطعن رقم ٥٧٩٠ لسنة ٨٦ ق المرفوع من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ضد ممثل إحدى الشركات التجارية والصناعية.
حيثيات الحكم
قررت المحكمة أن كل منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم لا تتخذ شكل الطعن في قرار إداري نهائي لا ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري، بل يظل الاختصاص بها معقوداً للقضاء العادي، باعتباره صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات بين الأفراد وبين وحدات الدولة، ما لم تكن متعلقة بقرارات إدارية.
ولما كان النزاع محل الطعن يدور حول طلب رد رسوم خدمات جمركية بعد صدور حكم بعدم دستورية النصوص التي أوجبت تحصيلها، فإن ذلك لا يعد طعناً على قرار إداري، وإنما نزاعاً عادياً ناشئاً عن نصوص تشريعية أبطلت بحكم دستوري، ومن ثم فإن القضاء العادي هو المختص بنظره.
وبالتالي، تعتبر تلك الرسوم ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمرور مدة التقادم المدني البالغة خمس عشرة سنة من تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية في ٥ سبتمبر ٢٠٠٤، وإذ أقيمت الدعوى في ٥ مارس ٢٠١٢ فإنها لم تسقط بالتقادم، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد طبق صحيح القانون.
قرار المحكمة
قررت المحكمة في غرفة مشورة عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، تأسيساً على مخالفة الطعن لأحكام المادتين ٢٤٨ و٢٤٩ من قانون المرافعات.
يهمنا تفاعلك