أرسلت العريضة من مكتب سيادة النائب العام إلى نيابة استئناف الإسكندرية ثم نيابة الدخيلة الكلية لاتخاذ اللازم قانوناً بتاريخ 2024/6/25، وقامت نيابة العامرية أول الجزئية باتخاذ الإجراءات التالية: (1- الموظف المختص لطباعة العريضة وقيدها برقم إداري، 2- جاويش استيفاء النيابة العامة لسؤال مقدمها فى مضمونها، 3- تعرض وفق توزيع العمل والتصرف وفق صحيح القانون، 4- تم حفظ العريضة بالوراد).
-19 بتاريخ 2024/7/2 أصدر السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف قراراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين لعدم كفاية الأدلة، وصدر قرار نيابة الدخيلة الكلية بتاريخ 2024/8/5 بالتقرير بألا وجه تنفيذاً لقرار المستشار المحامي العام الأول الصادر في 2024/7/2، وجاء بأسباب القرار:
أ- أن تحريات المباحث رأي شخصي لمجريها تحتمل الصحة وعدم الصحة ولا تصلح بمفردها دليلاً على إسناد الاتهام للمتهمين.
ب- أن العذر الذي تقبله المحكمة لقبول الطعن بعد الميعاد لم يضع له المشرع شكلاً ولا قالباً ملزماً محدداً حتى تقبله محكمة الموضوع، ومنها قبول العذر وفقاً لسلطتها التقديرية.
ج- أن أقوال المجني عليه لم تؤيد بأقوال ثمة شاهد أو دليل فني يجزم بقيام المتهمين بتزوير المحررين أو بعلم المتهم الأول بكون المحرر المقدم منه مزور حال استعماله.
(مرفق رقم 7، 8 قرار ألا وجه)
-20 قام المجني عليه بالتظلم من القرار الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في 2024/8/19 وتم رفض تظلمه.
(مرفق رقم 9 تقرير تلخيص النيابة)
-21 قام السيد/ هاني أحمد عبده بصفته مجني عليه بطلب استئناف القرار بألا وجه إلا أن طلبه قوبل بالرفض في 2024/8/21 لأنه لم يدعِ بالحق المدني طبقاً لنص المادة 199 مكرر من قانون الإجراءات، ولم يتظلم في الموعد القانوني على رفض طلب ادعائه الصادر من النيابة بتاريخ 2024/8/21.
(مرفق رقم 10 عريضة إلكترونية)
-22 تظلم السيد/ هاني أحمد عبده من قرار رفض استئنافه بعدة تظلمات جاء فيها أنه بعد أن قرر بالاستئناف قام السيد/ رئيس النيابة بشطب تأشيرة التمكين ورفض الاستئناف على سند أنه لم يدعِ مدنياً، إلا أنه تم تمكينه من الاستئناف وسداد رسم الدعوى المدنية بتاريخ 2024/9/18 بعد صدور قرار النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
(راجع مرفق رقم 18)
-23 نظرت محكمة الجنايات الاستئناف منعقدة في غرفة المشورة، وتداولت الجلسات على مدى إحدى عشر شهراً، وقام المستأنف ضدهما بدفع الاستئناف بالآتي: الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة على سند من أن المجني عليه لم يدعِ أثناء التحقيق مدنياً، وأن الاحتجاج بأن المجني عليه قد تقدم عن طريق المنظومة الإلكترونية للنائب العام بطلب الادعاء المدني قد تم رفضه بموجب التأشير عليه من النيابة بالنظر والإرفاق ثم بقرار الحفظ المؤرخ 2024/8/21، وأن المجني عليه لم يتخذ إجراءات التظلم من قرار الرفض طبقاً لنص المادة 199 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، وأن سداد رسم الدعوى المدنية عقب صدور القرار بألا وجه هو إجراء باطل لأنه تم بعد انقضاء الدعوى الجنائية وغل يد النيابة عن إجراء أي تحقيق بها، وقاما أيضاً بالدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الاستئناف باعتبار الواقعة جنحة طبقاً لنص المادة (224) من قانون العقوبات.
-24 طلب المستأنف كالثابت بمحضر الجلسة المؤرخ 2024/11/5 من غرفة المشورة استبعاد المستأنف ضده الأول الأستاذ/ جمال سويد من الاتهام وإدخال المتهم الحقيقي وهو الأستاذ/ محمد السيد فراج، وكرر ذلك بالمذكرة المقدمة منه بالجلسة التي تلتها بتاريخ 2024/12/2.
-25 فى أول جلسة بعد تغير الهيئة التي نظرت الاستئناف كرر المستأنف ضدهما ذات الدفوع وقررت الغرفة حجز الاستئناف للحكم لجلسة 2025/12/6، وفي هذه الجلسة أصدرت قرارها بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء أمر النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية المطعون عليه والصادر في 2024/8/5 وإعادتها إلى النيابة العامة وإحالتها إلى المحكمة المختصة. وأسست قضاءها بقبول الاستئناف شكلاً على:

يهمنا تفاعلك